الموسيقى المحللة بالآلات المحرمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
لتمييز الموسيقى و معرفة المحرم و المحلل منها نجد المعيار التقليدي في الكتب الفقهية هو حرمة ما يناسب مجالس اللهو واللعب.
1- فهل هذا المقياس بهذه العبارة يمنح المكلفين القدرة على تمييز الموسيقى المحللة من غيرها؟
2- ماذا لو كان المكلف لا يعرف شيئاً عن مجالس اللهو و اللعب ولم يطرق سمعه قط شيء من غنائهم و أنغامهم؟
3- ماذا يفعل من سأل شيخ البلد عن الصدق العرفي للموسيقى المصاحبة لأنشودة (صامدون) أو أنشودة( فجر الحرية) أو( الشمس الرائعة الشمسُ) و سأل أصدقاءه و المثقفين و أباه و أمه ثم أجاب الجميع بعدم قدرتهم على تمييز ما إذا كانت الموسيقى تناسب مجالس اللهو أم لا؟ ماذا لو اختلفوا؟ و السؤال بالطبع عن الموسيقى و ليس عن مضامين الأنشودة؟
4- هل يقصد بالآلة اللهوية أن تكون مُعدة أصلا للهو و يكون الغرض الأصلي لاختراعها هو اللهو؟
5- هل يقصد بالآلة المشتركة أن تكون قابلة للاستخدام في غير شأنها الأصلي المقصود كاستخدام الدف وعاءً, و الطبلة مقعداً
أم أن المقصود هو كون الآلة محايدة كالراديو الذي يبث الغناء و الدعاء,
أم المقصود هو إمكانية استخدام الآلة في شأنها الأصلي و لكن لأغراض محللة كاستخدام البيانو و الأبواق في الموسيقى الحربية لتحفيز المجاهدين؟
6- هل يمكن أن تخترع آلة للهو وتستخدم لهذا الغرض في أوساط الناس ثم تسمى آلة مشتركة بسبب استخدامها من قبل فئة من الناس لأغراض محللة؟
7- هل كل الآلات الموسيقية - التي يقارب عددها المائة وأربعين آلة- يمكن أن تكون لهوية إذا كان الصوت الناتج منها مناسبا لمجالس اللهو و يمكن أن تكون محللة إذا كان الصوت الناتج منها لا يناسب مجالس اللهو و اللعب بغض النظر عن الغرض الأصلي لاختراعها؟
8- هل ثبت أن آلة ما هي آلة لهو و طرب و لا يمكن استخدامها في الأغراض المحللة لحتمية مناسبة الناتج منها لمجالس اللهو و الطرب؟
9- في أي حالة يمكن أن يكون العزف على آلة ما محرماً على العازف و يكون الاستماع محللاً للمستمع؟
10- هل يحرم الاستفادة من الآلات اللهوية – المعدة أصلا للهو – في غير اللهو و الأغراض المحرمة شأنها شأن الأصنام و الصلبان و الشطرنج و هياكل العبادة المحرمة ؟
11- هل يلزم على المكلف التعرف على الآلات المستخدمة لإنتاج الموسيقى التي يراها لا تناسب مجالس اللهو؟
12- لو علم المكلف أن الموسيقى المحكومة بالحلية لعدم مناسبتها لمجالس اللهو- حسب تشخيصه- قد أنتجتها آلات لهوية خاصة ولا يحتمل أنها أعدت لغير اللهو؟
13- لماذا تتكرر أسماء آلات اللهو المذكورة في الكتب القديمة في القرن الخامس عشر الهجري فنرى في الرسائل العملية المعاصرة عبارات مثل (يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير) , ما الفائدة من التمثيل بما لا يعرف ؟
كم من الناس يعرف البربط و الطنبور و ما هي العرطبة و الكوبة؟ لماذا لا يستخدم الفقيه أمثلة حية من الواقع المعاصر لنعلم ما إذا كان البيانو و الأورغ و الزايلوفون و الجيتار من أمثلة آلات اللهو الخاصة أم من الآلات المشتركة؟
14- لماذا لم يفرق الفقهاء الأقدمون بين الموسيقى المحللة و المحرمة و فرق بعض الفقهاء المعاصرين بين أصناف الموسيقى و أجازوا ما لا يناسب مجالس اللهو؟
15- هل أفتى من يجيز الموسيقى غير اللهوية مع علمه بأنها نتاج أآلات لهوية معدة أصلا للهو؟
16- هل يمكن أن يكون المقياس لتمييز الموسيقى المحللة من المحرمة هو مناسبتها أو عدم مناسبتها لمجالس اللهو بغض النظر عن الآلة المستخدمة و لو كانت الموسيقى صادرة من العود و العرطبة و الكوبة و الربابة و البربط ؟
17- ألا يمكن أن تكون الآلات الموسيقية كالبيانو و الأرغن و الأكسيفون و الجيتار و الفيولين متممة لما جاء في قواعد الأحكام للعلامة الحلي في قوله (يحرم استماع آلات اللهو ، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها) و تكون كلمة ( و غيرها) هي البربط و العرطبة و الدف و الناي مما كان في زمان الحلي والبيانو والماندولين و البانجو و السكسية مما جاء بعد عصر الحلي و الشهيد الثاني أو أي فقيه آخر لم يذكر هذه الآلات بأسمائها؟
18- أرجو ملء الفراغ بإحدى الكلمتين ( لهوية / مشتركة):
الآلة الموسيقية |
لهوية / مشتركة |
الآلة الموسيقية |
لهوية / مشتركة |
1- الطبل |
|
25- الأرغن |
|
2- المزمار |
|
26- الأورغ |
|
3- العود |
|
27- البيانو |
|
4- القانون |
|
28- الفيولين |
|
5- الكوبة |
|
29- الناقوس |
|
6- الزمر |
|
30- الزمخر |
|
7- البربط |
|
31- الدلسيمر |
|
8- الصنج |
|
32- الكورا |
|
9- القصب |
|
33- البانجو |
|
10- الدف |
|
34- الكلارينت |
|
11-اليراع |
|
35- زرنة |
|
12- الرباب |
|
36- مجوز |
|
13- العرطبة |
|
37- هارمونيكا |
|
14- الصولج |
|
38- تيوبا |
|
15- المعزف |
|
39- الجيتار |
|
16- الناية |
|
40- هورن |
|
17- السنطور |
|
41- كونترباص |
|
18- القيثارة |
|
42- فيولا |
|
19- الكمان |
|
43- الأكورديون |
|
20- البوق |
|
44- ماندولين |
|
21- الشبابة |
|
45- الزايلوفون |
|
22- القدمية |
|
46- السكسية |
|
23- المصفار |
|
47- الزيثر |
|
24- دربكة |
|
48- فلوت |
|
19- ما هو المقياس الذي اتبعته لتمييز اللهوي من المشترك ؟
أصل اختراعها ؟
إمكانية استخدامها في الحلال؟
غلبة استخدامها في قسم معين؟ غير ذلك؟
20- هل سمع الفقهاء المجوزون للموسيقى الكلاسيكية و الهادئة و العسكرية و الجنائزية و التصويرية و الشعبية و الثورية نماذج من كل هذه الأنواع أم اقتصروا على وصف المستفتين و تشخيصهم لها و حكمهم بأنها لا تطرب و لا تناسب مجالس اللهو؟
لمزيد من الاطلاع أعددت هذه المقتبسات من مصادر عديدة علها تعين على إيجاد فهم أفضل لموضوع الموسيقى والقدرة على تمييز آلاته اللهوية من المشتركة.
- المعاجم اللغوية
1- قاموس موسوعة إنكارتا : (قرص مدمج)
الموسيقى: هي أصوات عادة ما تنتجها ألآت أو أنغام منتظمة تعزف لإحداث تأثير سار أو مثير.
Music
sounds that produce effect: sounds, usually produced by instruments or voices, which are arranged or played in order to create a pleasing or stimulating effect.
Microsoft® Encarta® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
2- معجم لغة الفقهاء- محمد قلعجي ص 469 :
الموسيقى : بفتح القاف ، الأنغام الموزونة حسب قواعد معينة المنبعثة من آلات معدة لذلك . . . . . . . . . . . . . . . Music
3- المنجد في اللغة والأعلام- المعلوف ص 779:
الموسيقى: فن الغناء و التطريب, و العامة تقول " موزيكا" و تطلقها على بعض آلات الطرب. ( يونانية)
4- الكافي معجم عربي حديث- محمد خليل الباشا ص 987:
الموسيقى: لفظ يوناني معرب يطلق على فنون العزف على آلات الطرب.
5- معجم مصطلحات الدراسات الإنسانية- د. أحمد زكي بدوي ص 237:
( مختصرا)
و الموسيقى وظيفة اجتماعية تستعمل الأصوات كوسيط بدلا من الكلمات و هي وسيلة للمشاركة الوجدانية. و هي اللغة التي يدركها الناس جميعاً دون الحاجة إلى ترجمة.
- الرسائل العملية
1- المسائل الإسلامية – السيد صادق الشيرازي ص 757:
3394) الصوت المخصوص بمجالس اللهو و اللعب غناء و حرام, و كذلك الموسيقى الكائنة غالباَ بآلة اللهو أو المشتملة على الغناء فإنها حرام,
2- المسائل الإسلامية – السيد محمد الشيرازي ص 771:
3189) الغناء حرام , ولو قرأ القرآن أو التعزية بالغناء فعل حراماً , ولكن لا إشكال في قراءته بصوت حسن لا يكون غناءَ. و الموسيقى إذا كان بآلة لهو أو رافقه الغناء كان حراماَ.
3- منهاج الصالحين - السيد علي السيستاني ج 2 ص 11 :
وأما الموسيقى فما كان منها مناسبا لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرمة كالغناء ، وأما غيرها كالموسيقى العسكرية والجنائزية فالاحوط الأولى الاجتناب عنها أيضا .
4- توضيح المسائل- الشيخ محمد تقي بهجت ص 548 :
2203 ) - يحرم استعمال الآلات اللهوية في اللهو مطلقا . والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعمالها في غير موارد اللهو . أما الموسيقى فيحرم الاستماع إلى المطرب منها . والمدار في الإطراب على ما من شأنه ذلك فيحرم استماعه و إن لم يحصل منه الإطراب بالفعل للمستمع.
5- المسائل المنتخبة- السيد محمد الروحاني ص 242 :
( مسألة ) 615 : يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط والمزامير ، والاحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال ، وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها - كالراديو والمسجلة - . وأما التلفزيون ، فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
6- كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين ج 4 ص 11 :
[ المسألة 11 : ] لا يجوز التكسب بما يكون آلة للحرام بحيث يعد عرفا منها ويكون ذلك هو المقصود الغالب من اقتنائه كالعود والمزامير والبرابط ، وآلات العزف المعروفة وغير ذلك ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج وأوراق المقامرة ، والأصنام والصلبان ، وكالاسطوانات الغنائية والأشرطة التي يسجل عليها الغناء والأنغام المحرمة . ويجوز بيع ألآلات المشتركة ، والتي يشيع استعمالها في المحلل والمحرم على السواء بحيث ينتفي في أنظار أهل العرف أنها آلات حرام على الخصوص ، كالراديو ، وصندوق حبس الصوت ويجوز اقتناؤها للاستعمال في الاشياء المباحة والراجحة كاستماع الاخبار والقرآن ، والمناهج المباحة والنافعة المجدية .
7- الفقه الإسلامي – السيد محمد تقي المدرسي ج 2
الغناء و الموسيقى: ص 192 :
- الغناء وما يلحق به من الموسيقى و استخدام آلات الطرب محرم بكل أنواعه.
آلات الحرام ص 195:
- يحرم التعاقد على الآلات و الأدوات و الأجهزة المستخدمة في الحرام إن لم تكن لها منفعة غير محرمة. مثل آلات اللهو الموسيقية, وأدوات القمار, و الأصنام و الصلبان, و الأجهزة والآلات الخاصة بتعذيب السجناء, و ما شاكل.
8- منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج 2 ص 4 :
( مسألة 8 ) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون المقصود منه غالبا الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ، كالشطرنج ونحوه ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الاسطوانات ) لصندوق حبس الصوت ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء وأما الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منهما الأخبار والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه.
9- هداية العباد - الشيخ لطف الله الصافي ج 1 ص 291 :
( مسألة 1689 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط والصفحات الغنائية لصندوق حبس الصوت والأشرطة المسجل عليها الغناء ونحوها ،
10- الأحكام الشرعية- الشيخ حسين علي المنتظري ص 378
مسألة 2203 : شراء وبيع آلات اللهو ، كالعيدان والمزامير - حتى المزامير الصغيرة منها - حرام وباطل .
11- تحرير الوسيلة - السيد الخميني
ج 1 ص 592 :
فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو.
ج 2 ص 69 :
فلا يصح وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلا بإتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار.
12- منهاج الصالحين- السيد محمد سعيد الحكيم ج 2ص 11
( مسألة 15 ) : يحرم التكسب بالآلات والأشياء المعدة بهيئاتها للحرام ، كهياكل العبادة المحرمة مثل الأصنام والصلبان والشعارات المتخذة لتقوية الباطل والضلال ، وآلات القمار ، وآلات اللهو المحرمة كالآلات الموسيقية ، وكتب الضلال ، ونحو ذلك.
- أجوبة الاستفتاءات:
1- منية السائل- السيد الخوئي ص 162 :
س ) هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالأوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية ، وهل صنعت للهو ؟
ج ) نعم واللعب بها والعزف على هذه الآلات لا يجوز .
( س ) ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية ؟
( ج ) لا يجوز .
( س ) هل هناك واقعا آلات غير لهوية التي يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية ، فلا يعلم أيها لهوي وأيها غير لهوي .
( ج ) تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية ولا يجز استعمالها مطلقا ولا بيعها ولا شرائها ، وبعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعها وشرائها والنوع الغير لهوي يرجع وصفها إلى أهل الخبرة من العرف وكما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرمة هو الأغاني التي تناسب حفلات اللهو والرقص مثلا وتستعمل لها ، وأما الألحان غير اللهوية فليست محرمة كما تستعمل في العزاء أو الحرب وما شاكلها .
( س ) آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محلله ، وإذا كانت محرمة فهل أن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان ( ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور ) هل يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والسماع ؟
( ج ) إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا .
( س ) الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة والإشكال ؟ .
( ج ) لا حرمة فيه في مفروض السؤال .
- منية السائل- السيد الخوئي ص 168 :
باب أحكام الموسيقى والغناء
( س ) هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الإطراب والتلهي ( الموسيقى الكلاسيكية ) التي يقال أنه تؤثر في هدوء الأعصاب وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس وهكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق . . هل يشرع الاستماع إليها ؟
( ج ) لا بأس بمثله .
( س ) تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء وفضلاء الحوزة وتنشد فيها أشعار المدائح والمراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن " الكيفية اللهوية " التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاء هذه الأشعار بهذه الألحان ؟ وما هو حكم الحضور والاستماع ؟ .
( ج ) ذكرنا المعيار لذلك وأنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب واللهو حرمت .
( س ) هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاء المدائح والمراثي للمعصومين وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم ؟
( ج ) لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوز من ليس مقرونا بآلات.
( س ) هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟ .
( ج ) إذا لم يكن من نوع اللهوي ( أي تناسب مجلس اللهو والطرب ) فلا بأس .
( س ) الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض ؟ .
( ج ) ما كان منها مناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم منها وما ليس كذلك فليس بمحرم والله العالم .
( س ) الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى ولم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم ؟
( ج ) إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا والله العالم.
2- إرشاد السائل- السيد الگلپايگاني ص 154 :
مسائل في الموسيقى والغناء
( س - 563 - ) يقام في بعض البلاد مولد للنبي ، وذلك بأن يجلس الرجال صفين يقابل كلاهما الآخر ، ويقوموا بقراءة بعض الأشعار الدينية والمدائح النبوية ، مع بعض الحركات وهي عبارة عن تمايل من اليمين إلى الشمال وبالعكس ، وهي عرفا لا تعد مخلة بالخلق والعدالة ويصحب في ذلك الدف الذي يضرب عليه ، ويكون في بعض الأحيان صنج ( حلق تصطك ببعضها تخرج صوتا موسيقيا ) ؟
أ - ما حكم هذه المواليد بغير دفوف ؟
ب - ما حكمها بالدفوف بدون صنج ؟ وما الحكم مع وجود الصنج ؟
بسمه تعالى : إذا لم تشتمل على استعمال آلات اللهو كالدف فلا بأس بها ، وإلا فتحرم ، والله العالم .
( س - 568 - ) ما هو حكم الموسيقى الكلاسيكية والتصويرية ؟ وما هو المناط الدائر في حرمة الموسيقى بشكل عام عند سماحتكم ؟
بسمه تعالى : كل صوت مشتمل على الترجيح المطرب المناسب لمجالس اللهو يعتبر غناء محرم ، واستعمال آلات اللهو المعدة له أيضا حرام ، والله العالم .
( س - 569 - ) هل المراد من الموسيقى المحرمة خصوص الموسيقى اللهوية أو كل ما يصدق عليه عنوان الموسيقى عرفا ؟
بسمه تعالى : يحرم كل ما يصدق عليه عنوان الموسيقى عرفا ، والله العالم .
( س - 572 - ) هل يجوز استعمال الدفوف مع الغناء في أفراح الزواج ؟
بسمه تعالى : لا يجوز استعمالها ، والله العالم .
( س - 573 - ) ما هو حكم الغناء والموسيقى ؟ وما هي الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام منها ؟ وما هو حد الميوعة أو الطرب الذي لا يجوز الوصول إليه ؟
بسمه تعالى : الغناء المحرم هو ترجيع الصوت بكيفية مخصوصة تناسب مجالس اللهو واللعب ، بحيث يعد الصوت عند العرف صوتا لهويا وليس للطرب شرعا مفهوم مغاير لمفهومه العرفي ، ومفهومه العرفي هو الخفة الحاصلة عند التغني والرقص واستعمال آلات اللهو ، والله العالم .
( س - 574 - ) هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الإطراب والتلهي مثل ( الموسيقى الكلاسيكية ) التي يقال أنها تأثر في هدوء الأعصاب ، وهي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء ، وهكذا الحال في بعض الأناشيد الحربية التي ليس الهدف منها الطرب وليست من مجالس أهل اللهو والفسوق ، فهل يجوز الاستماع إليها ؟
بسمه تعالى : يحرم الاستماع إلى كل ما يصدق عليه موسيقى عرفا ، والله العالم .
( س - 575 - ) هل يجوز استخدام الطبل في المواكب العزائية إذا لم تكن تناسب مجالس اللهو ؟
بسمه تعالى : لا بأس به في مفروض السؤال فقط ، والله العالم .
( س - 577 - ) ما هو حكم الموسيقى التصويرية الموجودة في بعض الأفلام التلفزيونية والتي تصور حالة الخوف أو التعجب أو الإثارة أو ما شاكل ذلك ؟
بسمه تعالى : إذا صدق عليه أنه صوت موسيقى حسب الفرض فسماعه حرام ، والله العالم .
( س - 579 - ) هل المراد من الطبل كل ما يطبل عليه حتى مثل البرميل والطشت أو خصوص ما يعد من أدوات اللهو ؟
بسمه تعالى : لا يجوز استعمال الطبل المعد للهو ، بل كل آلة استعملت في مجالس اللهو عوضا عن آلات اللهو ولو لم تكن آلة معدة لذلك ، والله العالم .
( س-587- ) هل يجوز استعمال الآلات الموسيقية المشتركة في الأناشيد الإسلامية ؟
بسمه تعالى : إذا كانت المنفعة المحللة للآلات قليلة بحيث تعد الآلة عرفا من آلات اللهو ، لم يجز استعمالها ، والله العالم .
3- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 363 :
المبحث الاول في الغناء والموسيقى والرقص
سؤال 1001 : وجهت لسماحتكم أسئلة عن استماع الموسيقى وتعليمها وتعلمها ، وكذلك الأناشيد المسماة بالدينية ، حتى لو كانت بإنشاد نسوي ، إذا لم يثرن الشهوة ، وكذلك مشاهدة النساء المبتذلات وراء شاشة التلفاز إذا لم تثر الشهوة - أيضا - فأجبتم بجواز ذلك ، وأسئلة أخرى عن الموسيقى بأنواعها المعروفة ، هل تعتبر من الغناء فيحرم استماعها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض ، والأناشيد الدينية ذات الموسيقى التي لا تطرب المستمع هل يحرم استماعها وإنشادها أم لا ؟ فأجبتم على الشق الأول بأنه ما كان منها يناسب مجلس الطرب واللهو فهو المحرم وما ليس كذلك فليس بمحرم ، وعلى الشق الثاني : ( إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرمة وإلا فلا ) . فهل هذا يعتبر مقيدا للجواب السابق ؟
الخوئي : إن كان اختلاف في التعبير منا فالمراد واحد في الجوابين والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو ، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد بها اللهو ، والله العالم .
سؤال 1002: ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل، ولاسيما إذا انقسم العرف - على فرض إرجاع التمييز إليه - فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟ و ما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف، هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟ و إذا كانت مشاهدة النساء المبتذلات في التلفاز لا يثير شهوة بعض دون الآخر، فما هو المغلب لو اجتمع الطرفان في محل واحد ؟
الخوئي : الملاك في موضوع الحرام إما الاطمئنان بأن الموجود هو منه إما بتشخيصه نفسه أو بإخبار الخبراء بغير معارض ، وإذا كان أهل العرف مختلفين في تشخيصهم وبقي مشكوكا فيه أنه من أي النوعين فلا حرمة ، كما لو كان مشكوكا فيه من دون الرجوع إلى أن يتبين أو يبقى على حاله ، وأما إثارة الشهوة بالمنظور إليها لبعض وعدمها لبعض فالحكم تابع لشخص الناظر ، ولا يثبت كليا بحسب حاله للصنفين بصورة واحدة بل يحرم لمن أثارت له ولا يحرم لمن لا تثير ، فالقاعدة في الموضوع الأول هي الاطمئنان أو الثبوت الشرعي بشهادة غير معارضة ، وفي الحكم في الثاني هو حصول الإثارة وعدمها ، والله العالم .
التبريزي : إذا كان مشكوكا فيه بأنه من أي النوعين فالأحوط وجوبا الترك ,وما يرى بالتلفاز فإن كان بثا مباشرا فلا يجوز النظر ألالتذاذي بلا فرق بين إثارة الشهوة وغيرها .
سؤال 1003 : هل يجوز الاستماع إلى الأغاني والأناشيد الثورية من الكشاف أو من الجيش أو من أي جهة تحمس الجيش ، أو الذين يودون التوجه لمقاتلة العدو ، علما بأن هذه الأناشيد تستعمل فيها أنواع من آلات الطرب ؟
الخوئي : الظاهر عدم البأس في استماع ما ذكر ، وأما استعمال آلات الطرب المعدة لمجالس اللهو واللعب فلا يجوز استعمالها بأي وجه ومورد ، والله العالم .
سؤال 1005 : هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المناسبات الدينية أو الأناشيد الإسلامية ؟ .
الخوئي : لا مانع منه إذا كانت مشتركة ، وأما إذا كانت مختصة للمحرمات فلا يجوز استعمالها حتى في الكيفية غير المحرمة مثل ما ذكر ، والله العالم .
سؤال 1006 : هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة ؟
الخوئي : إذا لم يكن من نوع اللهوي ( أي تناسب مجلس اللهو والطرب ) فلا بأس .
سؤال 1008 : الأناشيد الدينية المشتملة على الموسيقى التي لا تطرب السامع ، هل يحرم الاستماع إليها وإنشادها أم لا يحرم ؟
الخوئي : إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو تكون محرمة ، وإلا فلا ، والله العالم .
سؤال 1009 : هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرم في إنشاد المدائح والمراثي للمعصومين عليهم السلام وهل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار وملاعبتهم ؟ .
الخوئي : لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن ، وليس مقرونا بالات الغناء .
سؤال 1012 : إن بعض أنواع الموسيقى ( كالمتعارف في بعض البلدان ) لا يشبه ما تعارفت عليه مجالس اللهو ومع ذلك يسمى بالموسيقى حتى في عرف أهل اللهو ، فهل عنوان المحرم يشمل استماع ضرب العود والمزمار أو غيرها من الآلات الموسيقية الحديثة ، أو أن عنوان الحرمة هو غير هذا ، مع العلم أن بعضه يطرب ومع هذا لا يلتفت إليه أهل اللهو لقلة طربه ، وعدم فائدته عندهم حسب ما يزعمون ، وبعضه يولد الحماس والهيجان في النفس ، فهل تترتب عليه الأحكام من حرمة الاستماع ووجوب النهي عن المنكر وغيره من الأحكام ، أم أن هناك تفصيلا ، نرجو من سماحتكم الجواب المفصل الشافي ، فإن بعض المؤمنين قد صار في حيرة من هذا الأمر لكثرة الابتلاء به ، وقلة الأجوبة الواضحة عنه ؟
الخوئي : أما استعمال آلات اللهو المذكورة وأمثالها فيحرم مطلقا ، ولا يجوز حفظها ، وأما إذا كانت الموسيقى بوسيلة ما ليس منها فإن كان على الكيفية المتداولة في مجالس اللهو فاستماعها حرام وإلا فلا مانع منه ، والله العالم .
سؤال 1013 : ما الفرق بين اللهو والتسلية أو العبث والترفيه ؟
الخوئي : لا عبرة بشيء من ذلك ، بل العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب ومتداولا بينهم في نواديهم ، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت ، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية .
سؤال 1015 : كيف يعرف أن الغناء أو الموسيقى يناسبان أهل اللهو والطرب ، وما الحكم مع الشك في ذلك ؟ وعلى من يعول في معرفة ذلك ؟
الخوئي : يعول على العرف والمشكوك منه محكوم بعدم الحرمة .
التبريزي : قد تقدم أن الأحوط الترك .
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 1 ص 371 :
المبحث الثاني الات اللهو
السؤال 1023 : آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان ، فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما فهل تكون محللة ، وإذا كانت محرمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان ( ما يتعاطاه أهل الفسق والفجور ) فهل هذا يغير الحال فيجيز الصنع والاستعمال والاستماع ؟
الخوئي : إذا عدت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها وصنعها مطلقا .
التبريزي : يضاف إلى جوابه(قدس) نعم إذا فرض خروجها عن آلات اللهو أو صنعت آلة مشتركة فلا بأس .
سؤال 1024 : هناك آلات موسيقية مثل الطبل والمزمار والضرب بالاوتار من ضمنها العود والبيانو هل هذه آلات لهوية ، وهل صنعت للهو ؟
الخوئي : نعم واللعب بها والعزف عليها لا يجوز .
سؤال 1025 : ما الحكم في استخدامها في المجالس والتعزيات والمواكب الحسينية ؟
الخوئي : لا يجوز .
سؤال 1026 : هل يجوز في الأعراس الضرب على الطبل أو النقر في الدف ، وما يسمى بالزغاريد أي ( الهلاهل ) من قبل النساء مع أمن الأجنبي ؟ وهل يجوز للمرأة الرقص بين أترابها مع أمن الأجنبي أيضا ؟
الخوئي : أما الضرب على الطبل والنقر في الدف فهو لا يجوز ، وأما الرقص بين أترابها مع أمن الأجنبي فلا بأس به .
سؤال 1027 : هل يجوز ضرب الدفوف بالأعراس ومواليد أهل البيت عليهم السلام ، وهل صحيح ضرب الدف بزواج الزهراء عليها السلام ؟ .
الخوئي : لا يجوز ، فإنه من آلات اللهو ولا يجوز للنساء في الأعراس سوى الغناء المجرد .
التبريزي : يضاف إلى جوابه : ويجوز الضرب بغير آلات اللهو .
- صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي ج 2 ص 289 :
المبحث الرابع مسائل اللهو والغناء والموسيقى
سؤال 918 : تقوم بعض المستشفيات والمصانع والمطاعم وغيرها من الاماكن العامة ببث أصوات الموسيقى عن طريق المسجلات أو الراديو تسمى بالموسيقى الهادئة ، فما حكم هذه الأصوات من حيث الاستخدام والاستماع ؟
الخوئي : إن كانت أصواتا متداولة في مجالس اللهو والطرب حرم استماعها .
سؤال 919 :
1 - ما حكم سماع الموسيقى إذا فرضنا أن بعض سامعيها يحس بطرب من جرأ ذلك ، وبعضهم لا يحس ، وما حكم ذلك بالنسبة لمن لا يشعر بالطرب من ذلك ؟
2 - ما حكم الموسيقى إذا كانت تبعث على الطرب ، حين الاستعداد للخروج إلى الحرب دفاعا عن الحق بإتخاذ ذلك محرضا للدفاع عن الحق ؟
الخوئي :
1 - الموسيقى المحرم هو ما يناسب مجالس اللهو والطرب ، ولو لم يطرب لسامع مخصوص .
2 - ليس في ذلك مما مر من المحرم .
التبريزي :
1 - يضاف إلى جوابه (قدس): فان استعماله والاستماع إليه محرم ، وأما السماع الخالي عن الاستماع فلا حرمة فيه .
2- يضاف جوابه (قدس): فإن ذلك ليس موجبا للطرب اللهوي ، فلا بأس به ، والله العالم .
سؤال 924 : سيدي لماذا لا يحرم المراجع الموسيقى و الغنأ كليا ، بدل من وضع الناس في الحيرة ، اللهوي وغير اللهوي ، والوقوع في شبهاتها ، فإن الشباب كثيرا ما يتحيرون في اللهوي وغيره ؟
الخوئي : ذلك لان المراجع ليس من شأنهم تشريع الأحكام من أنفسهم ، و إنما عليهم أن يبينوا ما فهموه من أدلة الأحكام ، وهي الكتاب والسنة ، وما فهموا منها في الموضوع هو حرمة الغناء اللهوي فقط دون الإطلاق .
سؤال 925 : هل يحرم الاستماع إلى الغناء والموسيقى وما الدليل على حرمته ؟ الخوئي : الاستماع إلى الغناء والموسيقى حرام باتفاق العلماء ، والدليل على حرمته مستمد من القرآن الكريم والأحاديث الواردة عن النبي الأكرم وأهل بيته الطاهرين
فأما الدليل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ سورة لقمان
( اللهو ) في اللغة هو ما يشغلك عما يهمك ، ولهو الحديث هو ما يلهي عن الحق ، كالتغني بالشعر والملاهي والمزامير وكالحكايات الخرافية والقصص الداعية إلى الفسق والفجور ، كل ذلك يشمله لهو الحديث والمراد بسبيل الله هو القرآن الكريم بما فيه من المعارف الحقة ويوهنها في أنظار الناس ، فإذا كان الإنسان مشتغلا باستماع الأغاني والموسيقى والحكايات الخرافية ، فانه سوف لا يعتني بالقرآن الكريم ولا يهتم بتعلم مفاهيم الإسلام ، بل يصل إلى مرحلة لا يحب أن يستمع إلى القرآن الكريم ، وهذا ما نراه ماثلا أمام أعيننا هذه الأيام ، فبعض الناس بلغ بهم الاهتمام بلهو الحديث ( الغناء والموسيقى ) إلى درجة تراهم متوجهين لاستماع الغناء والموسيقى من ( الراديو أو التلفزيون ) أو غيرهما ، فإذا حان موعد تلاوة القرآن الكريم أغلقوا الجهاز وأعرضوا عن الاستماع لكلام الله العظيم ، وهذا مصداق ما تذكره الآية الشريفة ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا ) . وعلى كل حال فالدليل على حرمة الاستماع إلى الغناء والموسيقى واف من النصوص الشرعية ، .
فلهو الحديث يشمل الغناء والموسيقى ، كما جاءت بذلك رواية أبي إمامة عن النبي أنه قال : لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن و أثمانهن حرام ، وقد نزل تصديق ذلك في كتاب الله ( ومن الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله . . . . ) وقال الإمام الباقر : الغناء مما أوعد الله عليه النار ، و تلى هذه الآية ( المتقدمة ) قال : ومنه الغناء أي من لهو الحديث .
وعلاوة على هذه الأدلة الصريحة فقد وردت أحاديث أخرى ، قال رسول الله : يحشر صاحب الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه وبيده طنبور من النار وفوق رأسه سبعون ألف ملك وبيد كل ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه ، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى و اخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك وصاحب الدف مثل ذلك .
وقال أيضا : من استمع إلى اللهو ( الغناء والموسيقى ) يذاب في أذنه الانك ( هو الرصاص المذاب ) يوم القيامة وقال الغناء والموسيقى رقية الزناء أي وسيلة أو طريق يودي إلى الزنا والعياذ بالله .
وقال الامام الصادق : الغناء يورث النفاق والفقر . وقال : ( بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ولا تجاب فيه الدعوة ولا تدخله الملائكة ) .
التبريزي : يضاف إلى جوابه (قدس): وقد ورد الوعيد بالعقاب الأخروي والأمر بالاستغفار وغسل التوبة ، على مستمع الغناء والموسيقى اللهوي في موثقة مسعدة بن زياد ، وشي من ذلك لا يكون في ارتكاب الحلال ، والله العالم .
سؤال 926 : الموسيقى إذا استعملت في غير الطرب واللهو ، هل يجوز الاستماع إليها ، ومع الشك أنها تناسب أهل الطرب واللهو ما حكم ذلك ؟
الخوئي : إذا كانت بكيفيتها اللهوية لم يجز الاستماع لها ، ومع الشك الموضوعي لم يحرم .
سؤال 930 : هناك روايات تحرم الدفوف كما ورد في بعضها أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر أو دف أو طنبور ، ولا يستجاب دعاؤهم ، وفي بعضها عن النبي أن صاحب الطنبور يحشر أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر صاحب الدف مثله ، فما رأيكم في هذه الروايات المتعارفة ، هل هناك نوع خاص من الدف يجوز ضربه في الأعراس ؟ وما هو الحكم في ضرب الدف فيه خراخيش أو صفائح حديدية تعطي صوتا أخر مع صوت الدف ؟
الخوئي : قد كتبنا الجواب أعلاه ، ولا تفصيل في حرمة استعمال الدف و غيره من آلات الغناء بين الأعراس وغيرها ، كما لا فرق بين ما فيه خراخيش أو صفائح وغيره ، فالكل محرم الاستعمال ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه (قدس): ما دام لم يخرج عن آلة اللهو ، والله العالم .
سؤال 931 : اطلعنا من طرفكم على فتويين في مسألة سماع آلات الموسيقى ، قد يتخيل وجود تناف بينهما ، فإحداهما تقول : أن سماع الصوت من الآلات الموسيقية المختصة حرام ، وان كان الصوت لا يتناسب مع مجالس اللهو كالنشيد ، وثانيهما تقول : إن سماع الصوت من الآلات المذكورة يكون محرما فيما إذا كان الصوت مما يتناسب مجالس اللهو ، فسماع الأناشيد من الآلات المذكورة ليس محرما ، وان كان أصل استعمالها محرما ، فهل هذا التنافي المتخيل صحيح أم نحن لم نفهم كلامكم جيدا ؟ وإذا كان بينهما تناف فالاعتماد على أي واحدة منهما ؟
الخوئي : ما يظهر من استعمال آلات الموسيقى محرم ، ولكن الأناشيد هي غير هذا السنخ ، كما أنها غير سنخ الغناء اللهوي ، والله العالم .
سؤال 932 : ما حكم من يدرس الموسيقى كمادة ، بطريقة الموشحات الدينية في حين أنه يضرب على آلة البيانو ؟
الخوئي : لا يجوز ذلك ، والله العالم .
4- أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي ج 2 ص 20 :
الموسيقى والغناء
س 42 : ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة ؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة ; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك ؟
ج : ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ; فهي الموسيقى المحرمة . بلا فرق في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها ، وتشخيص الموضوع موكول إلى نظر المكلف العرفي ، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في نفسها .
س 43 : ما هو حكم الاستماع إلى الأشرطة المرخصة من منظمة الإعلام الإسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى ؟ وما هو حكم استعمال الآلات الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار ؟
ج : جواز الاستماع إلى الأشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه ، فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه إليها ، وأما مجرد الترخيص من منظمة الإعلام الإسلامي أو أية مؤسسة إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة ، ولا يجوز استعمال آلات الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والعصيان ، وأما استعمالها المحلل لأغراض عقلائية فلا مانع منه ، وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه .
س 44 : ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية ؟ وما هو طريق تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها ؟
ج : الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الإنسان نوعا عن حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس اللهو والمعصية ، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف .
س 46 : هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط ، أم يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة ؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى الحزن أو البكاء فما هو حكمها ؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى ؟
ج : الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا ، فما تكون بحسب طبعها من نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الإثارة أم لا ، وسواء دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا . وإذا كانت الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام .
س 47 : ما هو الغناء ؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم يعم الأصوات الحاصلة من الآلات ؟
ج : الغناء هو صوت الإنسان إذا كان مع الترجيع المطرب المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية ، ويحرم التغني على هذا النحو وكذا الاستماع إليه ، وأما الأصوات الحاصلة من الآلات فليست غناء ولكنها إذا كانت من آلات اللهو الخاصة أو كان للأصوات الحاصلة منها عنوان الموسيقى المطربة اللهوية فهي حرام أيضا .
س 48 : هل يجوز الضرب على الأواني والأدوات التي ليست من آلات الموسيقى في حفلات الزفاف ؟ وما هو الحكم فيما لو انتقل الصوت إلى خارج المجلس وأصبح في معرض سماع الرجال ؟
ج : يدور الجواز مدار كيفية الاستعمال فإن كانت على النحو المتداول في الأعراس التقليدية فما لم تعد لهوية ولم تترتب عليها مفسدة من المفاسد لا إشكال فيها .
س 54 : ما هو المقصود من الموسيقى والغناء ؟
ج : الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو ، وهو من المعاصي ويحرم على المغني والمستمع ، وأما الموسيقى فهي العزف على آلاتها ، فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو والعصيان فهي محرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضا . وأما إذا لم تكن على ذلك النحو فهي جائزة في نفسها ولا بأس فيها .
س 61 : هل يجوز تعلم الموسيقى وخاصة السنطور ؟ وما هو الحكم فيما إذا كان فيه ترغيب وتشجيع للآخرين على ذلك ؟
ج : لا مانع من استخدام آلات الموسيقى في عزف الموسيقى غير اللهوية إذا كان لإجراء الأناشيد الثورية أو الدينية أو لإجراء البرامج الثقافية المفيدة وأمثال ذلك مما يكون لغرض عقلائي مباح على شرط أن لا يكون مستلزما لمفاسد ، ولا مانع من تعلم العزف وتعليمه في نفسه لذلك ، ولكن ترويج الموسيقى والاهتمام والاشتغال بها يتنافى مع أهداف الحكومة الإسلامية ، فلا ينبغي القيام بترويجها ونشرها لا سيما في الأوساط التعليمية والتربوية وبين الشباب إذ لا صلاح في ذلك .
س 68 : ما هو حكم شراء وبيع آلات الموسيقى ؟ وما هي حدود استخدامها ؟
ج : لا بأس في شراء وبيع الآلات المشتركة لعزف الموسيقى غير اللهوية للأغراض المحللة ولا بأس في الاستماع إليها .
س 80 : ما هو حكم استعمال الطبلة في حفلات المواليد وغيرها ؟
ج : استعمال آلات العزف والموسيقى بكيفية لهوية مطربة متناسبة مع مجالس اللهو والطرب حرام مطلقا .
س 81 : ما هو حكم الآلات الموسيقية التي يستعملها طلاب المدارس في فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربية والتعليم ؟
ج : الآلات الموسيقية التي تعد في نظر العرف من الآلات المشتركة القابلة للاستعمال في الأعمال المحللة يجوز استعمالها بكيفية غير لهوية للأغراض المحللة ، وأما الآلات التي تعد عرفا من آلات اللهو الخاصة فلا يجوز استعمالها.
س 82 : هل يجوز صنع آلة الموسيقى التي تسمى بالسنتور والتكسب بذلك بحيث يتخذ مهنة ؟ وهل يجوز استثمار الأموال والمساعدة في صنع الآلة المذكورة بهدف تطوير صناعتها وتشجيع العازفين على عزفها ؟ وهل يجوز تعليم الموسيقى الإيرانية التقليدية بهدف نشر وإحياء الموسيقى الأصيلة أم لا ؟
ج : استعمال الآلات في عزف الموسيقى لإجراء النشيد الشعبي أو الثوري أو أي أمر محلل مفيد ما لم يصل إلى حد الإطراب الملهي المتناسب مع مجالس اللهو والمعصية وكذا صنع الآلات لذلك والتعليم والتعلم للهدف المذكور لا بأس فيه في نفسه ، ولكن التكسب بالعزف وبصنع آلاته وبتعليمه لرواج الموسيقى لا ينسجم مع أهداف النظام الإسلامي بل ينافيها .
س 83 : ما هي الآلات التي تعد من آلات اللهو التي لا يجوز بحال استعمالها ؟
ج : الآلات التي تستعمل نوعا في اللهو واللعب مما ليست لها منفعة محللة مقصودة تعد من آلات اللهو .
س 84 : هل يجوز شراء بعض آلات الموسيقى لغرض الاستفادة منها في تكوين فرقة إنشاد إسلامية مع العلم أن تلك الآلات قد لا تنحصر الاستفادة منها بالمحلل من الموسيقى ؟
ج : لا بأس بالشراء إذا كانت من الآلات المشتركة ولم يكن الشراء بقصد الاستفادة المحرمة .
5-( منتديات إسلام) الشيخ محمد السند:
سؤالي هو: ما هي الموسيقي و الغناء المحلل سماعها و المحرم منها؟؟ ( الجواب مختصراً)
بسم الله الرحمن الرحيم
أما الموسيقى , الموسيقى عند المشهور من الفقهاء أنها الآلات الموسيقية ومقصودي من مشهور الفقهاء يعني من طبقات الفقهاء القديمة من القرن الثالث أو الرابع وأصحاب الأئمة عليهم السلام إلى قرنين قريبين تقريباً بل إلى حتى الفترة الأخيرة ليس عندهم تفصيل عند الآلات الموسيقية. عندهم أن آلات الموسيقى كلها محرمة الاستعمال حتى أنه ورد في بعض الأحاديث بيان أحد أهداف البعثة النبوية, كما ورد بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وهناك رواية بعثت لأمحق المعازف.
وعلماء فلسفة النفس وفلسفة الروح والاجتماع والفلسفة الموسيقية يعلمون الصلة بين صفات رذيلية في النفس باشتداد الجانب الرذيلي في صفات النفس بالموسيقى بحث يقام .حتى أن أفلاطون عنده كتاب في تحريم الموسيقى يحرم بالبراهين الموسيقية الفلسفية هذا المطلب
على أية حال إلا أنه بعض المتأخرين نظير الفيض الكاشاني عنده تفصيل آخر, أيا ما كان ولا سيما في الفترة الأخيرة السيد الخوئي رحمة الله عليه وجملة من تلامذته عندهم تفصيل بين الموسيقى المناسبة لمجالس أهل الفسوق فتلك محرمة (مجالس أهل الباطل) , وهناك موسيقى و هي التي لا تناسب مجالس أهل الفسوق و الباطل فعندهم أنها ليست محرمة , أو بعبارة أخرى عند السيد الخوئي وجملة من تلاميذه أن الموسيقى اللهوية الماجنة هذه محرمة التي تدخل في عالم المجون وهكذا. أما الموسيقى المشتركة في برامج هادفة وكذا فظاهر فتواهم لا يبنون على التحريم. هذا بالنسبة إلى السيد الخوئي وجملة من تلاميذه
أما بالنسبة لي شخصياً فقناعتي الشخصية من الأدلة الشرعية هي قناعة ما ذهب إليه المشهور من فهمي من الأدلة أنها لا تفصيل فيها, كل آلات الموسيقى حرام . نعم ربما هناك نستخدم أصوات طبيعية نستفيد منها كما الآن هناك آلات جديدة للاستفادة من الاصوات الطبيعية كأصوات البلابل ودوي الماء وحفيف الشجر أصوات الرياح أصوات طبيعية كثيرة تحيط بنا استخدام هذه بحث آخر.
حوارات فقهية تعليمية
1- حواريات فقهية- السيد محمد سعيد الحكيم:
ص 317 :
- شراء وبيع آلات اللهو والطرب ، كالبيانو والمزمار والاسطوانات الغنائية والطبول حرام . ولكن هناك الات شبيهة بالات اللهو والطرب مصنوعة للاطفال لغرض تسليتهم فهل يجوز بيعها وشراؤها ؟
- نعم ، يجوز شراء وبيع آلات اللهو والطرب المصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم ، إن لم تصدق عليها آلة اللهو وإلا فيحرم .
ص 334 :
- أنتقل فأسأل عن جواز الاستماع للأغاني الدينية .
- دعني أسألك أولا قبل أن أجيبك. هل أن ألحانها مناسبة لمجالس أهل الطرب والفسوق ؟
- نعم .
- إذن يحرم استماعها فكل لحن يناسب ألحان مجالس أهل الطرب والفسوق يحرم استماعه .
- بعض أنواع الموسيقى تذاع مقدمة لتلاوة القرآن الكريم ، أو مقدمة لرفع الأذان ، أو قد تسبق تقديم برنامج ديني ، أو تلحقه فهل يجوز الاستماع لها ؟
- نعم ، يجوز .
- والفواصل الموسيقية ؟
- يجوز الاستماع لها .
- والموسيقى التي تسبق نشرات الأخبار ؟
- يجوز الاستماع لها .
- بعض أنواع الساعات تحمل إضافة للوقت مقاطع موسيقية لترويح حامليها متى شاءوا ، فهل يجوز بيعها وشراؤها والاستماع لموسيقاها .
- نعم ، يجوز ما دامت غير متعارفة عند أهل الفسق واللهو .
- ( الموسيقى الكلاسيكية ) تلك الموسيقى التي يقال عنها أنها تهدئ الأعصاب الثائرة المهتاجة ، والتي توصف أحيانا كعلاج لبعض الأمراض فهل يحق لي استماعها .
- نعم ، يجوز لك الاستماع لها ما دامت غير متعارفة عند أهل الفسق واللهو .
- ( الموسيقي التصويرية ) تلك التي تصاحب الأفلام التلفزيونية والمسلسلات عادة ، والتي يكون الغرض منها رفع درجة التأثير في المشاهدين بما يناسب جو الفلم ، فإذا كان المشهد المعروض مثلا ( مرعبا ) ساعدت هذه الموسيقى على تحفيز (المخاوف وإثارتها ) لدى المشاهدين .
- يجوز الاستماع لها .
- شعر عاطفي أو وطني يذاع أحيانا مصحوبا بالموسيقى .
- يجوز الاستماع له ولها ، إذا لم تكن بالنحو الذي يستعمل عند أهل الفسق واللهو ، فإذا كان الاستماع بهدف إشباع غريزة حب اللهو والبطالة كان حراما .
........تم
2- الفتاوى الميسرة- السيد علي السيستاني
ص 411 :
- شراء وبيع البيانو والمزمار والاسطوانات الغنائية ونحوها من آلات اللهو المحرم حرام ، ولكن هناك آلات لهو مصنوعة للأطفال لغرض تسليتهم ، فهل يجوز بيعها وشراؤها ؟
- تجوز إذا (لم) تعد من آلات اللهو المحرم.
ص 437 :
- أنتقل فأسأل عن جواز الاستماع للأغاني الدينية ؟
- تقصد الكلمات الدينية التي تؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو والطرب ؟
- نعم .
- إذن يحرم الاستماع إليها وكذا كل كلام غير لهوي يؤدى بهذه الألحان دعاء كان أم ذكرا [ أم غيرهما ] .
- والكلام اللهوي الذي يؤدى بهذه الألحان ؟
- ذاك الغناء المتعارف الذي لا ريب في حرمته.
- وما يطلق عليه الموسيقى في عرفنا الحاضر ؟
- هي على قسمين فمنها ما يناسب مجالس اللهو والطرب فيحرم استماعها ومنها غير ذلك فلا يحرم.
- بعض أنواع الموسيقى تذاع مقدمة لتلاوة القرآن الكريم أو مقدمة لرفع الأذان أو قد يسبق تقديم برنامج ديني أو يلحقه فهل يجوز الاستماع إليها ؟
- هي في الغالب من القسم الثاني المحلل.
- والفواصل الموسيقية، والموسيقى التي تسبق نشرات الأخبار ؟
- هي كذلك .
- بعض أنواع الساعات تحمل إضافة لتعيين الوقت مقاطع موسيقية لترويح حامليها متى شاءوا ، فهل يجوز بيعها وشراؤها والاستماع لموسيقاها ؟
- يجوز .
- الموسيقى الكلاسيكية تلك الموسيقى التي يقال عنها أنها تهدئ الأعصاب الثائرة والتي توصف أحيانا كعلاج لبعض الأمراض النفسية هل يحق لي استماعها ؟
- نعم الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو والطرب يجوز الاستماع لها .
- والموسيقى التصويرية تلك التي تصاحب الأفلام التلفزيونية للمسلسلات عادة والتي يكون الغرض منها رفع درجة التأثير في المشاهدين بما يناسب جو الفلم فإذا كان المشهد المعروض مثلا مرعبا ساعدت هذه الموسيقى على تحفيز المخاوف وإثارتها لدى المشاهدين ؟
- هي في الغالب من القسم المحلل .
-شعر عاطفي أو وطني يذاع أحيانا مصحوبا بالموسيقى
- ينطبق عليها الضابط المتقدم .
- الكتب الفقهية و الروائية
1- تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي ج 9 ص 37 :
والحرام : ما اشتمل على وجه قبح ، كعلم الفلسفة لغير النقض ، وعلم الموسيقى وغير ذلك مما نهى الشرع عن تعلمه ، كالسحر ، وعلم القيافة والكهانة وغيرها .
2- تقريرات الحدود والتعزيرات - تقرير بحث الگلپايگاني المقدس ج 2 ص 65 :
(ثبوت الكفر)
الثالث صدور بعض الأفعال المنبئ عن كفره كإحراقه للمصحف الشريف أو سحقه بالأرجل أو القاءه فيما يوجب هتكه أو سجوده للصنم أو إظهاره لعقيدة مخالفة للإسلام كما إذا قال : شرب الخمر حلال أو الزنا أو استماع الموسيقى حلال أو إظهاره بأن صلاة الجمعة بدعة ونحو ذلك من العقائد السؤ فان ذلك موجب لكفره .
3- شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني ج 2 ص 14 :
وأما المذموم فهو ما يكون الغرض الأصلي منه مخالفا للقوانين الشرعية ، ووقع النهي عنه شرعا مثل علم الموسيقى وعلم السحر والطلسمات وعلم الشعبذة وعلم النرد والشطرنج والطنبور والأوتار وأمثال ذلك .
4- بحار الأنوار - العلامة المجلسي
ج 67 ص 256 :
ومن المناسب هنا أن نبحث عن أنه كيف ورد عن رسول الله الرخصة في التغني والغناء وضرب الدف والطبل وسماع الحداء . وأنكر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من زمان مولانا أبى جعفر محمد الباقر إلى آخرهم شديدا " عن سماع الغناء والملاهي و ضرب الدف والعرطبة وأمثال ذلك فأقول : السر في ذلك تطور الغناء واستعمال آلات اللهو من الدف والطبل والمزمار من البساطة والسذاجة إلى صناعة الغناء والموسيقى ، وتبديل الفطرة في الغناء الطبيعي و أغراضها المعقولة إلى البطالة واللهو والتعشق التى آلت أمرها إلى نبذ الكتاب وراء ظهورهم ونسيان ما ذكروا به من آيات الله وأحكامه .
5- شرائع الاسلام - المحقق الحلي
ج 2 ص 263 :
الثاني : ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو ، مثل العود والزمر .
ج 4 ص 913 :
السادسة : الزمر والعود والصنج ، وغير ذلك من آلات اللهو حرام ، يفسق فاعله ومستمعه . ويكره الدف في الأملاك ، والختان خاصة .
6- المختصر النافع- المحقق الحلي ص 279 :
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة . وكذا الغناء و سماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدف إلا في الأملاك والختان.
7- الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 397 :
ويحرم اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وتعلمه وتعليمه ، والدف ، والخاتم ، والأربعة عشر ، والمزمار ، والعود ، والكوبة ، والعرطبة ، والغنا وتعليمه وتعلمه ، واستماعه ، وآلاته كالقصب وشبهه.
8- قواعد الأحكام - العلامة الحلي
ج 2 ص 6 :
وكذا يحرم اقتناء المؤذيات : كالحيات والسباع . الثاني : كل ما يكون المقصود منه حراما : كالآلات اللهو كالعود.
ج 3 ص 495 :
وكذا يحرم استماع آلات اللهو ، كالزمر والعود والصنج والقصب وغيرها ، ويفسق فاعله ومستمعه . ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية .
9- تحرير الأحكام (ط.ج) - العلامة الحلي ج 2 ص 258 :
السادس : يحرم التكسب بكل ما يكون المقصود منه حراما ، كآلات اللهو مثل العود والزمر ،
10- تحرير الأحكام (ط.ج)- العلامة الحلي ج 3 ص 296 :
وكذا لا يصح وقف ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو وشبهها .
11- إيضاح الفوائد - ابن العلامة ج 4 ص 423 :
وكذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه ، ولا بأس بالدف في الأعراس والختان على كراهية ولبس
12- جامع المقاصد - المحقق الكركي
ج 4 ص 15 :
فإن آلات اللهو الغرض الأصلي منها على هذا الوضع المخصوص هو المحرم ، وإن أمكن الانتفاع بها على حالتها في أمر آخر فهو مع ندرته أمر غير مقصود بحسب العادة .
ج 01 ص 107 :
فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر محلل، كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو بل التهويل في قلوب العدو يجوز اقتناؤه.
13- مسالك الأفهام - الشهيد الثاني ج 41 ص 183 :
قوله : ( الزمر والعود . . . الخ ) . آلات اللهو من الأوتار - كالعود - وغيره ، كاليراع والزمر والطنابير والرباب والصنج ، وهو الدف المشتمل على الجلاجل ، حرام بغير خلاف.
14- الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 81 ص 201 :
قال في المنتهى : ويحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة وآلات اللهو ، كالعود والزمر ، وآلات القمار كالنرد والشطرنج والاربعة عشر ، وغيرها من آلات اللعب ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك . انتهى .
أقول : وقد تقدمت جملة من الأخبار المتعلقة بآلات اللهو ، في المسألة الثانية من المقام المتقدم ، دالة على الأحكام المذكورة . وبالجملة فلا ريب في تحريم البيع بقصد تلك الأغراض المحرمة ، بل مطلقا أيضا ، حيث انه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك .
أما لو أمكن الانتفاع بها في غير ذلك ، فيحتمل الجواز ، إلا انه فرض نادر ، فيمكن التحريم مطلقا ، بناء على أن الغرض المتكرر المترتب على تلك الآلات إنما هو ما ذكرنا ، فلا يلتفت إلى الأفراد النادرة الوقوع .
15- كشف الغطاء - الشيخ جعفر كاشف الغطاء ج 2 ص 407 :
سادسها انه يجوز استعمال آلات اللهو و اللعب والغناء و الأمور المشجعة للناس إذا توقف عليها نظم الجنود وقطع دابر المعاندين إخوان الشياطين.
16- مستند الشيعة - المحقق النراقي
ج 81 ص 164 :
ثم المستفاد حرمته من هذه الأخبار على قسمين :
أحدهما : ما صرح بحرمته خصوصا ، وهو الطنبور والعود والمزمار والطبل والبربط والدف ، ولا خفاء في تحريمه .
وثانيهما : ما يدخل في عموم الملاهي المذكورة في بعض تلك الأخبار - أي آلات اللهو - أو عموم المعازف على تفسيرها بآلات اللهو ، أو عموم قوله " كل ملهو به "
والمراد بها : ما يتخذ للهو ويُعد له ويصدق عليه عرفا أنه آلة اللهو ، لا كل ما يلهى به وإن لم يكن معدا له ولم يصدق عليه آلته عرفا ، بل كان متخذا لأمر آخر - كالطشت والجوز.
ج 81 ص 166 :
أ : هل تختص حرمة استعمال آلات الملاهي باستعمال خاص ؟ كالإلهاء بها بما أعدت له مع قصد الإلهاء ، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو ، كضرب الطبل أو الدف ، أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك ، وكذا لا استعمالها بغير النحو الخاص ، كجعل الدف مكيالا ، والمزمار عصا ، ونحو ذلك . أو تعم الحرمة جميع أنواع الاستعمالات ؟
الظاهر : الثاني ، بل كأنه لا خلاف فيه أيضا ، وفي المنتهى : وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك.
17- كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري
ج 1 ص 117 :
وحيث إن المراد بآلات اللهو ما أعد له ، توقف على تعيين معنى اللهو وحرمة مطلق اللهو . إلا أن المتيقن منه : ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . وسيأتي معنى اللهو وحكمه .
ج 1 ص 296 :
ثم إن " اللهو " يتحقق بأمرين:
أحدهما - قصد التلهي وإن لم يكن لهوا.
والثاني - كونه لهوا في نفسه عند المستمعين وإن لم يقصد التلهي.
18- الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري ج 1 ص 103 :
آلات اللهو لغة : راجع : آلات ، لهو
اصطلاحا : ما اعد للهو وكان وسيلة له ، ومعرفة ذلك يتوقف على معرفة اللهو
( راجع : لهو ) إلا أن المتيقن منه ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . الأحكام: يجري في آلات اللهو كل ما ذكر في آلات القمار فراجع.
19- شرح الأزهار - الامام أحمد المرتضى ج 4 ص 589 :
( و ) يجب أن ( تمزق وتكسر آلات الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها ) كرقعة الشطرنج والمزمار والطنبور ونحوه ( وإن نفعت في مباح ) فأما إذا كان معمولا للمباح والمحظور كالقدح والقارورة ونحوهما لم يجز كسرها.
20- فقه الصادق - السيد محمد صادق الروحاني ج 41 ص 145 :
بيع آلات اللهو ومنها : آلات اللهو على اختلاف أصنافها ، وقد طفحت كلمات القوم بحرمة التكسب ( بالآلات المحرمة كالعود والمزمر و الأصنام والصلبان ) وعن المستند : دعوى الإجماع عليه ، والمتيقن من معقده الآلات المعدة للملاهي كالمزامير والمعازف والأوتار وما شابهها ، التي تنحصر فائدتها بالانتفاع بها في الملاهي الذي لا إشكال ولا كلام نصا وفتوى في حرمته . وعدم جواز البيع في هذا المورد إنما يكون على وفق القاعدة كما عرفت في مسألة بيع هياكل المبتدعة . كما أن حرمته التكليفية لا شبهة فيها لوقوع البيع في معرض الإضلال وتمحض المبيع في جهة الفساد ، ولذا يجب إتلافها حسما لمادة الفساد . إنما الكلام فيما إذا اشترك شيء بين ذلك وبين الأعمال في عمل محلل ، كالراديوات المرسومة في زماننا هذا ، فانه ينتفع بها في الملاهي ، وفي المنافع المحللة كاستماع قراءة القرآن والأخبار وغير ذلك.